الزيادة فى الايجار باطلة وربا كم فى السعودية ودول الخليج ومصر
الجزءالثانى
قوانين الإيجار القديمة خضعت على مر العقود السابقة لمجموعة منالقوانين بعضها خفض القيمة الإيجارية وبعضها جمد تلك القيمة وبعضها حدد القيمةالإيجارية إنما ورقة العمل تحاول إقامة العدل فى القيمة الإيجارية وإزالة هذا الظلم .
أ- نرجع أولا لتعريف النقود فهى الشىء الذى يلقى قبولا عاما فى التدوالوتستخدم وسيطا للتبادل ومقياسا للقيم ومستودعا لها .
وتعد النقود هى مقياسللقيمة ووسيلة لتقدير قيم السلع والخدمات لأنه فى ظل نظام المقايضة كان من الصعبمعرفة قيمة كل سلعة بالنسبة لبقية السلع وكذلك الخدمات فإذا أراد صاحب جمل أن يبادلجمله بقمح مثلا فإنه لا يدرى كم يساوى الجمل مقابل كمية من القمح التى ينبغى أنتدفع مقابل الجمل فالنقود أداة لابد منها فى كل حساب اقتصادى يلجأ إليها المنتج أوالمستهلك وبدونها لا يمكن أن يقوم أى حساب للمنفعة أو الخدمات .
والنقود هىوسيلة للتداول بين الأفراد حيث من يملك سلعة ما يستطيع بيعها بالنقود ثم يشترى مايشاء من الأشياء قد يفشل نظام المقايضة الإتيان بها .
ج – تعال نرى أثر تغيرقيمة النقود على الحقوق والالتزامات من خلال مقتطفات من كتاب " قضايا فقهية معاصرة " لنخبة من أساتدة كلية الشريعة والقانون بالقاهرة .
(تمهيد : تعد مسألة قيمةالنقود من المسائل التى كثر النقاش فيها فى هذا العصر ومازالت المجامع الفقهيةتحاول جاهدة فى إصدار قرار بشأنها بل و كثر الخلاف فيها حتى عند الفقهاء المتقدمينوالمتأخرين ولذلك قال الرهونى فى هذه المسألة :
" وقد اضطرب فيها المتقدمونوالمتأخرون "
وقد تبدو المشكلة واضحة فيما إذا أقرض أحدهم آخرا مبلغا من النقودلأجل قصير أو طويل فإذا حل الأجل وقبض المقرض نقوده وجد أنها أقل من نقوده التىأقرضها من حيث القوة الشرائية وإن كانت مساوية لها من حيث العدد وجرى العرف فى بعضالمجتمعات على جزء من مهر الزوجة مؤجلا إلى الوفاة أو الطلاق فإذا قبضت المرأة مؤجلمهرها فإنها لا تستفيد مما قبضت إن كانت المدة طويلة وذلك بسبب الإنخفاض فى القوةالشرائية للنقد وكذلك الحال فى الدين الثابت فى الذمة من بيع وإجارة .......الخ
وفى هذا المبحث سأبين آراء الفقهاء فى تغير قيمة الدراهم والدنانير ثم أبحث فىمسألة تغير قيمة الأوراق النقدية وذلك ضمن ثلاث مطالب .)
نذكر هنا فقط المطلبالثانى وهو تغير قيمة الدراهم والدنانير المغشوشة والفلوس ( النقود الاصطلاحية ) .
( تتميز هذه النقود بأن قيمتها الاسمية أكبر من قيمتها الحقيقية ولذلك تكونأكثر عرضة لحالات تغير القيمة وقد فصل الفقهاء فيها بين أربع حالات الحالة الأولى : الكساد العام
الكساد العام هو أن تترك المعاملة بالنقود المتداولة فى جميعالبلاد ويحل محلها نقد جديد .
فإدا كسد النقد فى حين أن هناك من له دين فى ذمةالغير سواء كان هذا الدين ناشئا من بيع أم قرض أم إجارة أم مهر مؤجل فهل يعطىالمدين المثل أم القيمة اختلف الفقهاء فى ذلك على أربعة أقوال .
القول الأول : أنه لا عبرة بالكساد وليس للدائن إلا النقد المعين مادام أنه موجود وسواء أكانالدين من بيع أو إجارة أو قرض .
وهو المشهور عند المالكية والمعتمد عند الشافعيةواستدلوا على ذلك :
- بأن النقود إذا كسدت ما هنالك أن تنقص قيمتها ولا يؤثر هذاالنقص كما لا يؤثر رخص الحنطة والشعير الثابتين فى الذمة .
- ولأن النقود تثبتفى الذمة وما ثبت فى الذمة وجب رد مثله لا قيمته .
- ولأن هذه مصيبة نزلت بهفعليه أن يصبر كما فى الجانحة .
- ولأنه كما لو أبدل السلطان المكاييل بأصغر أوأكبر أو الموازين بأنقص أو أوفى وقد وقعت المعاملة بينهما بالمكيال الأول فالعبرةحالة الوفاء به لا بالثانى فكذلك هنا .
القول الثانى : وهو للإمام أبى حنيفة حيثفرق الإمام بين كل من البيع والإجارة من ناحية والقرض من ناحية أخرى .
- ففىحالة البيع والإجارة : يفسد العقد إذا كسد النقد فإذا راج ذلك النقد عاد العقدصحيحا . ويقول ابن عابدين : ولو عادت "أى رجعت للرواج " لا يفسد . وفى حالة فسادعقد البيع إن كان المبيع قائما فى يد المشترى ولم يتغير وجب رده إلى البائع أما إذاخرج من ملك المشترى أو تغير وجب دفع مثله إن كان مثليا وقيمته إن كان قيميا . أمافى حالة فساد عقد الإجارة فالواجب أجر المثل وأما بالنسبة للقروض فالواجب مثلالنقود المقرضة ولا عبرة بكسادها .
أدلة الإمام أبى حنيفة
استدلوا للبيعوالإجارة : بأن ثمنية الدراهم والدنانير المغشوشة والفلوس ثبتت باصطلاح الناس عليهالا بالخلقة وانعقاد البيع أو الإجارة بالمغشوشة أو الفلوس لم يكن باعتبار ماليةقائمة بعينها وإنما باعتبار مالية قائمة بصفة الثمنية فيها باعتبار رواجها فما دامترائجة تبقى ماليتها وإذا انتقى الاصطلاح انتفت المالية فيبقى المبيع بلا ثمن فيفسدالبيع وكذلك بالنسبة للإجارة . واستدل للقرض : بأن جواز الاستقراض فى النقود لم يكنباعتبار صفة الثمنية بل لكونها من ذوات الأمثال ولذلك جاز الاستقراض فى كل مكيل أوموزون أو عددى متقارب وبالكساد لم تخرج النقود من أن تكون من ذوات الأمثال ولذلكجاز استقراضها بعد الكساد بخلاف حالة البيع فإن دخولها فى العقد هناك كان باعتبارصفة الثمنية وبانعدامها يفسد العقد .
ولأن القرض إعارة وموجبها رد العين معنى إذلوكان استبدالا حقيقيا لاستلزم ربا النسيئة ألا إنه لما كان مضمون هذا العقد هوتمليك المنفعة بالاستهلاك لا مع بقاء العين لزم تضمنه تمليك العين فبالضرورة اكتفىبرد العين معنى وذلك برد المثل .
مناقشة أدلته :
- النقود تثبت فى الذمة وماكان فى الذمة لا يحتمل الهلاك فلا يبطل البيع والإجارة لبطلان التعامل بالثمن .
- القرض يستلزم رد المثل هذا أمر مسلم به لكن بالكساد عجز عن رد المثل لخروجالنقود عن الثمنية والنقود غير السلع فتجب على المدين قيمتها وهذه أدلة الفريقالثالث كما سنرى .
القول الثالث :
أنه إذا كسدت الدراهم والدنانير المغشوشةوالفلوس وجب على المدين رد قيمتها من نقد آخر غير كاسد وتقدر القيمة يوم التعاملوهو يوم التعلق بالذمة ولا يجزى رد مثل الكاسد . وهذا هو قول أبى يوسف والراجح عندالحنابلة وهو قول غير مشهور عند المالكية . واستدلوا – بالإضافة لما ورد فى مناقشةالإمام –بما يلى :
- القرض وإن لم يقتض وصف الثمنية إلا أنه لا يقتضى سقوطاعتبارها إذا كان المقبوض موصوفا بها لأن الأوصاف معتبرة فى الديون المشار إليهافإن وصفها لغو لأنها تعرف بذواتها . –إن تحريم السلطان لتلك النقود منع لإنفاقهاوإبطال لماليتها فأشبه تلفها وتعيبيها فلا يلزم الدائن بقبولها .
- ولأنه دفعشيئا منتفعا به فلا يظلم بإعطاء ما لا ينتفع به .
القول الرابع :
أنه يجب دفعقيمة النقد الكاسد لكنهم قالوا تقدر القيمة فى آخر يوم تعامل الناس من نقد آخر غيركاسد . وهذا ما ذهب إليه محمد بن الحسن وهو قول الشافعية ورواية الحنابلة وأدلتهمالفريق الثالث لكنهم قالوا بوجوب دفع القيمة فى آخر يوم تعامل بالنقد الكاسد لأنهيوم الانتقال إلى القيمة . أما بالنسبة للمفتى به عند الحنفية فى هذه المسألة فليسقول الإمام وإنما قول الصاحبين لكن منهم من رجح قول أبى يوسف ومنهم من رجح قول محمد . ويقول ابن نجيم : وفى الذخيرة الفتوى على قول أبى يوسف وفى المحيط والتتمةوالحقائق بقول محمد يفتى رفقا بالناس .
الرأى المختار :
من خلال النظر فىأدلة الفقهاء يبدو أن الراجح لها قيمة هو قول من ذهب إلى وجوب دفع القيمة لا المثللأن النقود المغشوشة لا تستمد قوتها الشرائية من ذات المعدن فقط وإنما لها قيمةاصطلاحية تفوق قيمتها المعدنية ثم هى تكتسب هذه القوة الشرائية إذا راجت وجرى العرفعلى التعامل بها فإذا ألغى تدوالها انتقلت تلك القوة الشرائية المصطلح عليها فلمتعد فى هذه الحالة مماثلة لحالة كونها رائجة ومن هنا فلا يقال بوجوب دفع المثللأنها مثلية ذلك أن المثلية قد أنعدمت بالكساد فينتقل إلى القيمة أما وقت تقديرالقيمة فأرى أن الراجح هو قول أبى يوسف ومن معه لأنه الأقرب إلى العدالة لأن المرادمن هذه النقود قوتها الشرائية وقد ثبتت فى الذمة يوم التعامل .
قرار مجمع منظمةالمؤتمر الإسلامى ( فى الدورة الثالثة للمجمع سنة 1407 هـ صدر القرار التالى :
أحكام النقود الورقية
بعد الاطلاع على البحوث المقدمة الواردة إلى المجمعبهذا الموضوع قرر المجمع – بخصوص أحكام العملات الورقية – أنها نقد قائم بذاته لهاالأحكام الشرعية المقررة للذهب والفضة من حيث أحكام الربا والزكاة والسلم وسائرأحكامهما والعلة فى ذلك مطلق الثمنية .
قرار آخر للمجمع الفقهى
الحمد لله ربالعالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد( عليه الصلاة والسلام ) خاتمالنبيين وعلى آله وصحبه .( قرار رقم 40 )
بشأن تغير قيمة العملة
إن مجلسمجمع الفقه الإسلامى المنعقد فى دورة مؤتمره الخامس بالكويت من 1 إلى 6 جمادىالأولى هـ/ 10 إلى كانون الأول ديسمبر 1988م
بعد إطلاعه على البحوث المقدمة منالأعضاء والخبراء فى موضوع تغير قيمة العملة واستماعه للمناقشات التى دارات حوله . وبعد الاطلاع على قرار المجمع رقم (9) فى الدورة الثالثة بأن العملات الورقية نقوداعتبارية فيها صفة الثمنية كاملة ولها الأحكام الشرعية المقررة للذهب والفضة من حيثأحكام الربا والزكاة والسلم وسائر أحكامها .
قرر ما يلى :
العبرة فى وفاءالديون الثابته بعملة ما هى بالمثل وليس بالقيمة لأن الديون تقضى بأمثالها فلا يجوزربط الديون الثابتة فى الذمة أيا كان مصدرها – بمستوى الأسعار . والله أعلم
التعقيب :
رأيى هو أن فى حالة التأجير لفترة زمنية محددة يأخذ المؤجرالمثل بغض النظر عن تغير القيمة ودليلي فى ذلك قصة زواج سيدنا موسى كما ورد فى حديثالرسول عليه الصلاة والسلام " أن موسى أجر نفسه بإطعام بطنه وعفة فرجه " وفى قولهسبحانه وتعالى " إنى أريد أن أنكحك إحدى ابنتى هاتين على أن تأجرنى ثمانى حجج فإنأتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدنى إن شاء الله من الصالحين ، قالذلك بينى وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان على والله على مانقول وكيل "
ستجدأن عقد الإيجار محدد المدة ورغم أن تكاليف المعيشة قد تختلف أثناء فترة العقد فنجدأن صالح مدين لم يشترط زيادة تحسبا لزيادة مستوى المعيشة أو تغير النفقات وبخصوصالقيمة الإيجارية جعل الزيادة فى يد سيدنا موسى عليه السلام " من عندك" وكذلك ردسيدنا موسى " ذلك بينى وبينك " أى هما الاثنان مجتمعان فقط اللذان لهما الصلاحيةبتغيير بنود العقد وباتفاقهما معا وليس بشكل منفرد وذلك لإن الإيجار كما هو متعارفعليه لفترة محددة فلذا القيمة الإيجارية يجب أن تكون المثل بدون زيادة فى الأجرةلأن الزيادة ستكون ربا لأن الربا هى زيادة بدون عوض فلذا تعال نقيس قانون الإيجاررقم 4 لسنة 1996 والذى يجيز زيادة الإيجار بعد انتهاء فترة العقد من حيث القياس علىأساس المثل أو القيمة
أ – على أساس المثل .
إذا البعض يجيز زيادة الإيجارعند تجديد العقد بحجة تغيير ظروف الحياة أو ارتفاع الأسعارفلماذ لم يطالب المؤجرعوض عن زيادة الأسعار أثناء فترة العقد الأول والحق أنه لا يجوز زيادة القيمةالإيجارية أثناء فترة العقد كما هو متعارف عليه وذلك لأن لا عوض جديد للمستأجر لكييدفع زيادة فى الأجرة فلماذا يطالب المستأجر بزيادة الإيجار عند التجديد والمؤجرعادة وتبعا لصلاحيات المؤجر عند نهاية العقد فأنه يخير المستأجر بأن يربى أو يتركالشقة وهو فى هذه الحالة يفعل ما كان يفعله المقرض للمقترض فى الجاهلية( ربا نسيئة ) بأن يخيره " إما أن تقضى ( أى الدين) وإما أن تربى " والحالتين متماثلتين حتى إنقال شخص بأنه هناك اتفاق مسبق بين الطرفين فالرد كالآتى :
- أن العبرة بالضرروالتماثل بين الحالتين بأنهما يمثلان حالتين من الكسب بدون عوض أو مجهود واستغلاللحاجة إنسان ( لو كان المستأجر يملك القدرة على شراء سكن ما استأجر الشقة ) .
لوكان اشتراط الزيادة وارد من بدء العقد عند كل فترة تجديد فذلك الربا بحق وإن كانتالزيادة غير معلومة فأعتقد بأن العقد باطل لأن المؤجر قد حدد قيمتين إيجاريتين لعينواحدة أحدهما معلومة والأخرى مجهولة مما يفسد العقد المبرم بين المؤجر والمستأجروذلك لأن عقد البيع مثل عقد الإيجار تماما إلا أن الشراء التملك مع دفع الثمن عنالدار إنما الإيجار هو عوض عن تملك منفعة السكن فقياسا على البيع فإن الرسول عليهالصلاة والسلام نهى عن بيع بيعتين فى بيعة وذلك لأن الثمن مجهول ولأبى داود من حديثأبى هريرة أن الرسول قال " من باع بيعتين فى بيعة فله أوكسهما أو الربا " وقالالشافعى هذا الحديث له تأويلان هما :-
- أحدهما : أن يقول : بعتك بألف نسيئةوبألف نقدا فأيهما شئت أخذت وهذا بيع فاسد لأنه إبهام وتعليق .
- ثانيهما : بعتكعبدى على أن تبيعنى فرسك .
- وعلة النهى على الأول : عدم استقرار الثمن ولزومالربا عند من بيع الشىء بأكثر من سعر لأجل النساء .
- وعلى التأويل الثانى : لتعلقه بشرط مستقبل يجوز وقوعه وعدم وقوعه فلم يستقر الملك .وأما قوله : " فلهأوكسهما أو ربا " فمعناه أنه اذا فعل ذلك فلا يخلو عن أحد أمرين إما الأوكس الذى هوأخذ الأقل أو الربا وهذا يؤيد التفسير الأول . وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – لا يحل سلف ولا شرطان فى بيع ولا ربح ما لميضمن ولا بيع ما ليس عندك .
وقال الحنفية : البيع فاسد لأن الثمن مجهول لأن فيهتعليق وإبهام من غير أن يستقر الثمن هل حالا أو مؤجلا فلو رفع الإبهام وقبل علىإحدى الصورتين صح العقد . وكذلك عقد الإيجار .
ب – إذا اعتبرنا الزيادة على أساسالقيمة والثمنية لما اتفق عليه عند بداية العقد فأقول أن الزيادة فى القانون 4 لسنة 1996 لم يجعل حدا أدنى للزيادة وقد يزيد ويشترط المؤجر زيادة على المؤجر بقيمة تربوعن الثمنية المتفق عليها وهذا يدخل المؤجر فى دائرة الربا .
لذا فإن الصحيح فىحالة الإيجار ذو المدة المحددة هو بقاء القيمة الإيجارية كما هى طوال فترة العقدوحتى عند التمديد بلا زيادة فى الإيجار ويعتبر المؤجر كالمقرض .
ثانيا التعاملعلى أساس الثمنية فى حالة عقد الإيجار ذو المدة الغير محددة .
الأصح هو التعاملعلى أساس الثمنية لأن القيمة الثمنية للنقود قد تقل وهى أيضا قد تزيد مما قد يمثلظلما على المالك أو المستأجر ولتفادى الوقوع فى الربا يجب أن تكون القيمة الإيجاريةتعتمد على سلع وليس نقودا ( مسموح شرعا دفع القيمة الإيجارية سلع ) على أن تدفعنقودا عوضا عن السلع مثل ما هو متبع فى زكاة الفطر وفى حالة الإيجار يجب أن تكونتلك السلع مما يتناوله وشائع أو ينتج فى البلاد فمثلا فى مصر الأفضل التعامل علىأساس سلع مثل الفول والعدس والسكر ولايعتمد على الذهب كسلعة لأن الذهب يتأثر بشكلكبير على متغيرات خارجية ولم يستخدمه الإسلام كأساس لتقييم زكاة الفطر إنما استخدمالتمر والشعير والبر وهى متوافرة فى البيوت فى الجزيرة العربية وقت ظهور الإسلامبالإضافة أن الإسلام فرض زكاة الفطر قدر من الثلاث سلع المذكورة لأنها إنتاج محلىبالإضافة قد لا يتوافر أحدهم فى وقت من الأوقات لكن فى ورقة العمل المقدمة اعتبرناسلة تلك السلع كأساس لأنها متوافرة وتنتج طوال العام وقد تؤثر بعض المتغيرات علىأحدها .